شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   عرض مختصر لمسألة الجمع بين الصلاتين.. أرجو تقييد ملاحظاتكم (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=230890)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 02-04-2016 01:09 PM

عرض مختصر لمسألة الجمع بين الصلاتين.. أرجو تقييد ملاحظاتكم
 
الإخوة الكرام.. كتبت موضوعًا في مسألة الجمع بين الصلاتين . . وهو عبارة عن درس مسجدي.. وأرجو منكم إفادتي بالملاحظات، والاعتراضات، والخطأ، والصواب، والإضافات من طرفكم، وبيان الخطأ مع تعديله.. وبارك الله فيكم..
-------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
محاور ومقدمات:
 المحور الأول: الجمع ليس بسنة.
ومما يدلل على هذا ما يلي:
1. الحديث الوارد في المسألة: رُوي عن عكرمة، عن ابن عباس  أن رسول الله  قال: "جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ"( )، وهو إن كان ضعيفًا إلا أن العمل عليه، ويدل عليه كلام ابن عبد البر ~ حيث أفاد الإجماع على مضمون الحديث، فهو صحيح معنًى، متقررٌ عند العلماء.
2. اتفاق العلماء على حرمة الجمع بغير عذر، ولو كان سنة لأثموا باتفاقهم على ترك السنة.
3. أننا لا نفعلها إلا عند حلول الأعذار.
4. النبي  لم يفعلها إلا مرات قليلة، كما نص عليه أهل العلم؛ كابن تيمية.
5. قال ابن تيمية: " فَلَيْسَ الْقَصْرُ كَالْجَمْعِ، بَلْ الْقَصْرُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ، وَأَمَّا الْجَمْعُ فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ عَارِضَةٌ، وَمَنْ سَوَّى مِنْ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ فَهُوَ جَاهِلٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  ، وَبِأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ  فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا؛ وَالْعُلَمَاءُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا (أي القصر) سُنَّةٌ؛ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ، وَتَنَازَعُوا فِي جَوَازِ الْآخَرِ(أي الجمع) فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا؟!!"
 المحور الثاني: مراعاة غضب الناس ومشاعرهم (الناس غضبوا).
- من أرضى الناس بسخط الله.
- لا مبالاة لغضب سيرضى صاحبه يوم القيامة.
- الإمام مؤتمن، والحق مهجور، والمشقة مكروهة.
- ترتب على هذا التماس المساجد الأخرى التي تجمع.
 المحور الثالث: الاقتداء بأفعال الناس (الناس جمعوا).
- فعل الناس ليس دليلًا من أدلة الشرع.
- إنْ قلَّدت الناس في هذا، فقلدهم فيما هو خير منه، وقلدهم في العزائم لا في الرخص وحسب.
- لا تكن إمعة، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً، تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَّا، وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا، وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا "( ).
- أقسام الناس عند علي :
1. عالمٌ رباني.
2. متعلم على سبيل النجاة.
3. همج رعاع أتباع كل ناعق.
 المحور الرابع: اختلال الموازين والمقاييس.
- اختلافنا في فروع أفضت للتنازع، وتركنا أصولًا بالكلية.
- حياتنا تشتكي إلى الله، والأرض تعج إلى من صنائعنا.. ثم نتنازع في مسألة اختلف الأئمة في جوازها.
- جعلنا الدين عامل تفرقة.. والإسلام دين اتفاق لا دين افتراق.
- مطالبة الناس بالمباح والجائز، وإلباسهم لذلك لباس السنة، وتضييعهم في المقابل سننًا أثبت، وآكد، وأشهر من هذه (سنة فجر الجمعة، سنة التبكير، سنة إحضار الأبناء، سنة تأخير العشاء.. الخ).
- يقول الناس إ1ا عوتبوا في الجمع خاصة عند غياب الاعذار: نجمع تبعًا للإمام!!
والعجب كيف يقولون هذا، ولا يقولون: تركنا الجمع تبعًا للإمام؟؟ أم أن الإمام يُتابع في أحوال دون أحوال؟ّ!
 المحور الخامس: أحاديث الجمع ومن يرويها.
يروي أحاديث الجمع أربعة من الصحابة :
1. معاذ ابن جبل ، وحديثه( ): «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ  فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ».
2. عبد الله بن عمر ، وحديثه في الصحيحين( ): «إِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ  إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ المَغْرِبَ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا».
3. أنس بن مالك ، وحديثه في الصحيحين( ): «كَانَ النَّبِيُّ  إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ».
وفي لفظ لمسلم( ): «كَانَ النَّبِيُّ  إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ، أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا»
4. حديث ابن عباس، وله في الباب حديثان:
أ‌. حديث في السفر، وهو في صحيح مسلم( ) أنَّ رسول الله  جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ» قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ».
ب‌. حديثٌ في الحَضَر، فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»( ).
ولفظ الصحيحين( ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ "، فَقَالَ أَيُّوبُ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ، قَالَ ( ): عَسَى

جولة في حديث ابن عباس .
إن الأصل في مسألة الجمع هو حديث سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: «أَرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ»( )، وكذا قال الشافعي.
ابن عباس قال : «جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ  بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا مَطَرٍ» ، فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»"( ).
ملاحظة: من روى هذا الحديث، أو بلغه فقد حمله على عذر المطر، ولم يأخذ به على عمومه، ومنهم:
1. ابن عباس.
1. سعيد ابن جبير.
2. جابر بن زيد، أبو الشعثاء.
3. أيوب السختياني.
4. عبد الله بن شقيق العجلي
5. أبو هريرة .
6. الإمام مالك.
7. الإمام الشافعي.
8. الإمام أحمد.

وقد أخرج الإمام الترمذي هذا الحديث في سننه، وقال في العلل في آخر السنن: "جميع ما في هذا الكتاب من الحديث معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم، ما خلا حديثين:.. "، وذكر منهما حديث ابن عباسٍ هذا( )، وإنَّما عنى الترمذي أنهم لم يأخذوا بالجمع في غير علة( ).
لسنا نحن من يقرر الأفضل ومن يقرر ما هو العذر الذي يستحق الجمع، وإنَّما مرجع ذلك إلى الشرع، فما يراه الناس يعتريه القصور، ألا ترى أن ريح فم الصائم مستقبح عند الناس، لكنه عند الله أطيب من ريح المسك؟ أولا ترى أنَّ اللحية يستقبحها جمع كبير من الناس، لكنها في الشرع جميلة؟! [ولن يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع، والمؤمن السعيد هو الذي يوفق لمثل هذا، وفي تعريف التوفيقع أنه (أن يهيِّأ الله لك أسباب مرضاته، حتى يكون هواك تبعا لما يوفق مراده)].
الأعذار التي انتفت حال الجمع:
1. الخوف.
2. السفر.
3. المطر.
والعلة في الجمع أن النبي  أراد ألا يحرج أمته، ومعنى ذلك أنَّه أراد ألا يشق عليهم؛ ولو لم يكن هناك عذر لما صح أن قال هذا، فإنما محل القول بهذا حلول عذر يشق معه أداء الصلاة على الوجه المعتاد.
ولمَّا بلغ هذا الحديثُ عبدّ الله بن شقيق العقيلي أحد رواة الحديث، قال: "فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ"( )، فالمسألة مما يحيك في الصدر، ويلتبس بالحرام، ولو أنَّه اطمئن لمسألة مع أنها من كلام صحابي جليل بل هو حبر الأمة لم سلَّمَ له بذلك، بل سارع لأبي هريرة الصحابي الحافظ ليتثبت من الخبر.
وقد جاء في روايات أخَر للحديث أنَّ الجمع كان تأخيرًا لا تقديمًا، فصورته جمع، وحقيقته أداء.

جغرافيَّةُ المذاهب الفقهية
إنَّ غالب الأمة اليوم يتمذهب على الفقه الحنفي، وهو أكثر المذاهب انتشارًا في العالم الإسلامي، وهو يستوعب البلدان الآسيوية بأسرها، أما بقية المذاهب فهي منتشرة في بقية العالم الإسلامي؛ فالمذهب الشافعي ينتشر في مصر، والشام، واليمن، وشرق إفريقيا، والمالكي: في بلاد المغرب العربي ودولة الإمارات، والحنبلي في السعودية وقطر والكويت، فنجد أكثر المذاهب انتشارًا هو الحنفي، وهو يشكل ثلاثة أرباع الأمة تقريبًا.
ثانيًا: رؤية المذاهب لمسألة الجمع.
1. المذهب الحنفي:
والمذهب الحنفي من أكثر المذاهب تشددًا في مسألة الجمع، فعندهم أنه "لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما إلا بعرفة والمزدلفة؛ فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة اتفق عليه رواة نسك رسول الله  أنه فعله و لا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر"( )، وقال ابن عبد البر ~: " وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر لا صحيح ولا مريض في صحو ولا مطر إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها وكذلك المريض. قالوا: وأما أن يصلي صلاة في وقت أخرى فلا إلا بعرفة والمزدلفة لا غير"( ) وهذا بالنسبة للأحناف، وعليه فالسواد الأعظم من الأمَّة لا يجمعون ولو بلغ المطر إلى المناخر، واحتجنا للذهاب للمسجد بالبواخر، وهم قد حملوا أحاديث الجمع على الجمع الصُّوري.

2. رأي المالكية:
مذهب مالك أنه لا يُجمع بين الظهر والعصر، أمَّا في المغرب والعشاء بشرط وجود المطر، ويجوز الجمع بينهما إن كان ثمةَ طينٌ، وظلمة( ).


3. رأي الحنابلة:
أمَّا الحنابلة فإنهم يرون الجمع لعذر المطر إذا حل الظلام قبل مغيب الشفق، ولا يجوز في غير المطر( )، ولا يجيزون الجمع بين الظهر والعصر لهذا العذر، واختار ابن عثيمين جوازها إن تحققت العلة وهي المشقة( )، وزاد الحجاوي على أعذار الجمع: الوحلَ، والرِّيحَ الشَّديدةَ الباردةَ.

4. رأي الشافعية:
أمَّا الشافعية فأجازوا الجمع بين الظهر والعصر، وقاسوا عليه الجمعة، والمغرب والعشاء، لعذر المطر.
واشترطوا لجواز الجمع شرطين:( )
الأول: أن تكون الصلاة جماعةً، بمسجد بعيد عرفًا، يتأذى المسلم بالمطر في طريقه إليه.
الثاني: استدامة المطر أول الصلاتين، وعند السلام من الأولى.
حكم الجمع بغير عذر:
1. الأصل في الجمعِ التشديدُ.
فقد رُوي عن عكرمة، عن ابن عباس  أن رسول الله  قال: "جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ"( ).
وقال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر"( )، وفيه نظر يرده ما سيأتي.
وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحَضر لغير عذر على أي حال البتة"( ).
وقال الألباني: "واعلم أن حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع في الإقامة لرفع الحرج، وليس مطلقًا، فتنبه لهذا فإنه هام"( ).
وقال ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح: "ولهذا نأسَفُ أن بعض الناس الذين يقولون: نتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة, ويظنون أن الجمع جائز لأدنى سبب, وهذا خطأ, ثم يجب أن نقول: إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراماً, وإذا علمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل سنة, وإذا شككنا صار الجمع حراماً؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها, فلا نعذر عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن".
وقال أيضًا في ذات الموضع كلامًا مفاده أنَّ المصلي لو صلى قبل دخول الوقت بتكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تكون نفلًا لو كان جاهلًا بظنه أن الوقت قد دخل، وإن كان عالمًا فصلاته باطلة مردودة وكان متلاعبًا بذلك، وهذا فيمن صلى جزءًا يسيرًا قبل الوقت، فكيف بمن صلى الصلاة كاملة بدون عذر قبل وقتها؟
وقال أيضًا: "فلا تظن أن المسألة سهلة، المسألة صعبة"، ثم قال:
"فخلاصة الجواب: إذا تحقق العذر فالجمع أفضل, وإذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام, وإذا شككنا فالجمع حرام؛ لأن الأصل هو وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. وأما نية الجمع ليس بشرط, فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى، جَمَعَ."
ومن اللطيف أن ابن عثيمين رحمه الله قرر في شرحه على (زاد المستقنع) كلامًا مفاده أنَّ من لا يشهد الجماعة لعذر لا يجوز له الجمع؛ لأنه لا يستفيد من الجماعة، وكذا المرأة ( )، وقد يؤخذ منه كلامًا مفاده أنَّ تارك الصلاة لا يجوز له الجمع، فهو صنو المرأة في عدم انتفاعة بالجمع، فليس هو من أهل الجماعة ليأخذ رخصة الجمع، بل إنَّه لا يستحقها.
خلاصة كلام ابن عثيمين ~ أن الجمع على أربعة أحوال:
1) إذا تيقنَّا عدم العذر فالجمع حرام.
2) إذا شككنا في العذر فالجمع حرام.
3) إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع فالجمع حرام.
4) إذا تحقق العذر وعلمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل سنة.
2. من قال بالجمع، قال بأفضلية تركه وإن تحقق العذر، وعليه مضى النووي والغزالي.
ومن المتقرر أن الغزالي والنووي كلاهما من كبار المذهب وسادته ومحققيه.
قال ابن تيمية: "فَلَيْسَ الْقَصْرُ كَالْجَمْعِ بَلْ الْقَصْرُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ وَأَمَّا الْجَمْعُ فَإِنَّهُ رُخْصَةٌ عَارِضَةٌ وَمَنْ سَوَّى مِنْ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ فَهُوَ جَاهِلٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  وَبِأَقْوَالِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنَّ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ  وَسَلَّمَ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا، وَالْعُلَمَاءُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا سُنَّةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِهِ، وَتَنَازَعُوا فِي جَوَازِ الْآخَرِ فَأَيْنَ هَذَا مِنْ هَذَا"( )
ثالثًا: الأعذار المصاحبة للمطر، أو ضوابط الجمع في المطر:
1. أن يكون ذلك في المغرب والعشاء، ويُجمع بينهما إن وجد الطين والظلمة، وإليه ذهب الإمام مالك.
2. أن ينتج عن المطر النازل من السماء بلل الثياب، بحيث إن اعتصرت تقاطر منها الماء.
3. أن تلحق المشقة في الخروج من المنزل للعشاء.
4. لو اجتمع مع ريح شديدة باردة
الخلاصة:
1. نلاحظ أنَّ الجمع مسألة تلفيقية من المذاهب الأربعة جمعاء.
2. الجمع بغير عذر كبيرة من الكبائر.
3. إذا حل العذر فترك الجمع أولى [لكن هذا يُترك اليوم، إذ لا يُصلح الناس إلا الرفق، لكن نتحرك في المساحة الصحيحة التي يُعتمد صحة عباداتنا فيها]، قلت: وهو الأقرب للصواب إن شاء الله، لا سيما وإن ترتب ترك الجماعة بسبب حلول الأعذار عن الثانية كما أفاده شيخ الإسلام في الفتاوى.
4. رخصة الجمع خاصة بأهل المسجد.
5. يجوز الجمع بسبب الوحل الشديد، أو الريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة، فلا بد من اجتماع هذه العلل.
6. لا يسوغ أن يخلو وقت صلاة في مجتمع بأسره من صلاة جماعة في وقتها.
7. يحسن بالإمام أن يجعل فاصلًا بين الصلاتين ليدرك المسبوق مافاته، على أن يكون الفاصل بمقدار وضوء خفيف أو إقامة. ( )

المصدر...


الساعة الآن 08:46 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM