شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   الموسوعة الضخمة المتنوعة ------------الحج و العمرة (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=299)
-   -   تمام المنة - الحج (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=53300)

منتدى فرسان الحق 08-09-2014 12:50 AM

تمام المنة - الحج
 




على من يجب الحج؟



تمام المنة - الحج (1)

الشيخ عادل يوسف العزازي




يجب الحج على: المسلم، العاقل، البالغ، الحُرِّ، المستطيع؛ فلا يجب على الكافر؛ لأن العبادة لا تَصِحُّ من كافر، فلا يؤمَر بها حالَ كفرِه.





وأما "المجنون" فلا يلزمه الحج؛ لحديث: ((رُفِع القلم عن ثلاثةٍ: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يُفِيق، وعن النائم حتى يستيقظ))[1]، والراجح: أنه لا يصح منه إلا أن يكونَ له نَوْباتُ إِفاقةٍ يتمكن فيها من الحَجِّ، واشترط الشافعي لصحة ذلك إفاقتَه عند الإحرام، والوقوفِ، والطواف، والسعيِ دون ما سواها.





وأما الصبي، فلا يجب عليه الحج؛ للحديث السابق، ولكن لو حج، هل يصح حجُّه؟





الجواب: نعم، يصح منه، ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل، ولكن لا يُجزئه عن حَجة الفريضة؛ لِما ثَبَت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة رفعتْ صبيًّا، فقالت: يا رسول الله، أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: ((نعم، ولك أجرٌ))[2].





وأما كونُه لا تجزئه؛ فلحديث عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا: ((أَيُّما صبي حَجَّ ثم بَلَغ، فعليه حَجَّة أخرى، وأَيُّما عبد حَجَّ ثم عُتِق، فعليه حَجَّة أخرى))[3].





وأما العبد، فيَصِحُّ منه الحجُّ بإذن سيِّده، ولكنه لا يجب عليه؛ لأنه لا مال له، ولا يجزئه، بل متى أُعْتِق، وجب عليه حجة الإسلام؛ وذلك للحديث السابق[4].





وأما شرط الاستطاعة؛ فلقوله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]، والمقصود بالاستطاعة: "الزاد والراحلة".





- وقد ورد بذلك حديثٌ له طرقٌ وشواهدُ يتقوَّى بمجموعها، ويصح به الاحتجاج[5]؛ أي: مع تمام القدرة البدنية، فيكون قادرًا في ماله وبدنه، مع عدم وجود مانعٍ يمنعه من الذَّهاب؛ كالحبس، أو الخوف من سلطان جائر.





قال الشيخ ابن عُثَيمِين: "فإن كان عاجزًا بماله قادرًا ببدنه، لزمه الحج أداءً؛ لأنه قادر، مثل أن يكون من أهل مكة، لكنه يَقْدِر أن يخرج مع الناس على قدميه ويَحُجُّ، وإن كان قادرًا بماله عاجزًا ببدنه، لزمه الحج بالإنابة؛ أي: أنه يلزمه أن يُنِيب مَن يَحُجُّ عنه، إلا إذا كان العجز مما يُرْجَى زوالُه، فيَنْتَظر حتى يزول"[6].





قلتُ: وعلى هذا لو كان عاجزًا في ماله وبدنه، سقط عنه الحج، وإذا مات لا يجب أن يُحَجَّ عنه.





ملاحظات وتنبيهات:


(1) إذا بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أُعْتِق العبد بعرفة أو قبلها، فالحَجُّ يجزئ فرضًا عن حجة الإسلام، وأما إن زال هذا العذرُ بعد عرفة، فإنه لا يجزئه عن الفرض.





(2) كيف يحج الصبي؟





يُلْبِسه وَلِيُّه ملابس الإحرام، ثم إن كان الصبي مميِّزًا، فإن وَلِيَّه يأمره بنية الإحرام، وإن كان غير مميِّز نَوَى عنه وليُّه بأن يقول في نفسه: "جعلتُه محرِمًا"، ثم إن كان قادرًا على المشي مَشى، وإن لم يكن قادرًا حمله وليُّه أو غيره، ويجعله معه في جميع المناسك، ويمنعه من محظورات الإحرام[7].





(3) إذا أحرم الصبيُّ، هل يلزمه الإتمام؟


فيه خلاف، والذي مال لصوابه الشيخابن عثيمين: أنه لا يلزمه الإتمامُ، وهو مذهب الحنفية؛ لأنه - أي الصبي - غيرُ مكلَّف، ولا يُلزَم بالواجبات.





واختلفوا إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمِّدًا، والراجح: أنه لا يلزمه شيء، لا من ماله، ولا من مال وليِّه؛ لأن الصبي عَمْدُه كخطئه.





(4) لو تكلَّف غيرُ المستطيع المشقة وحج، فحجُّه صحيح يجزئ عنه.





(5) معنى "الزاد": نفقة الحج؛ أي: بعد قضاء الواجبات، والنفقات الشرعية، والحوائج الأصلية، و"الراحلة": وسيلة النقل التي ينتقل بها، بأن تكونَ صالحة لمثله، وأما إن كانت غير صالحة لمثله، فلا يجب عليه.





ومعنى "بعد قضاء الواجبات": كقضاء الديون، والكفَّارات، والنذور، ونحو ذلك.





ومعنى "النفقات الشرعية"؛ أي: التي يبيحها الشرعُ؛ كالنفقة له ولعياله بغير إسراف، بحيث يكفيه ذلك ومَن يَعُولهُم إلى أن يرجعَ من الحج، كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء.





وأما "الحوائج الأصلية": فما يحتاجه من كتب وأقلام، وآلات صنعته، ونحو ذلك.





(6) إذا مات مَن لزمه الحج والعمرة - أي: مَن كان قادرًا مستطيعًا، وتَمَّت الشروط في حقه - ولم يَحُجَّ، مات عاصيًا، ووَجَب إخراج نفقة الحج والعمرة من تَرِكتِه قبل الإرث وقبل الوصية؛ لأن ذلك دَيْن؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((دَين الله أحقُّ بالوفاء))[8].





قال الشيخ ابن عثيمين: "ويخرج من تركته، سواءٌ أوصى أم لم يُوصِ" [9].





(7) قال ابن قدامة: "إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العَنَت، قدم التزويج؛ لأنه واجبٌ عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، وإن لم يخَفْ قدَّم الحج؛ لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضًا عليه، فلا يقدَّم على الحج الواجب" [10].





(8) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا حجَّ الشخص بمالٍ من غيره صدقةً من ذلك الغير، فلا شيءَ في حجه - يعني أن حجَّه صحيح - أما إذا كان المال حرامًا، فحجُّه صحيح، وعليه التوبة من ذلك"[11].





قلتُ: وأما من حيث القَبول؛ فإن الله طيِّب لا يقبل إلا طيبًا.





(9) إذا مَنَحت الدولة بعض رعاياها الحجَّ على نفقتها، أو مُنِح بعض الفائزين في مسابقاتٍ جائزةَ الحج، فحجُّهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلام[12].





(10) لو اقترض للحج، فحجُّه صحيح، وإن كان ذلك الاقتراض لا يَلْزَمه.





(11) هل يجوز حجُّ مَن عليه دَين؟





ورد في فتاوى اللجنة الدائمة: "إذا كان المَدِين يَقْوَى على تسديد المبلغ مع نفقات الحج، ولا يَعُوقه الحجُّ عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه، مع علمه بحال المَدِين - جاز حجُّه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حجَّ صح حجُّه" [13].






[1] صحيح بمجموع طرقه: رواه أبو داود (4399)، والترمذي (1423)، والنسائي (7/413).




[2] مسلم (1336)، وأبو داود (1736).




[3] صحيح: الطبراني في الأوسط (3/140)، ورواه الشافعي (1/290)، والطحاوي (1/435)، والبيهقي (5/156)، وصحَّحه الحافظ في الفتح (4/61)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (986).




[4] وهذا هو رأي جمهور العلماء، وهو الراجح، وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد، واعتبر الحديثَ منسوخًا.




[5] حسَّنه الألباني في الإرواء (4/160 - 167)، والشنقيطي في أضواء البيان (5/92).




[6] الشرح الممتع (7/13).




[7] سيأتي بيان هذه المحظورات.




[8] البخاري (1852)، (6699)، (7315).




[9] الشرح الممتع (7/48).




[10] المغني (3/222).




[11] الفتوى رقم (3198)، وانظر: الرياض النضرة؛ للعفَّاني (2/37).




[12] انظر فتاوى اللجنة الدائمة (6593)، (6277).




[13] الفتوى (9405)، انظر: الرياض النضرة؛ للعفاني (2/49).












الساعة الآن 08:39 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM