شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=294)
-   -   الجمع بين صلاتين في المطر والثلج والبرَد (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=170832)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 08-12-2015 11:25 PM

الجمع بين صلاتين في المطر والثلج والبرَد
 
الجمع بين صلاتين في المطر والثلج والبرَد
محمد رفيق مؤمن الشوبكي




الأعذار التي تبيح الجمع بشكل عام هي السفر والخوف والمرض والمطر وأمثالها، مما يشكل عدم الجمع مع وجودها حرجًا ومشقة، والشرع قد رفع الحرج عن المسلمين، فإذا وجد عذر من هذه الأعذار جاز الجمع بين الصلاتين، هذا عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، أما عند الحنفية - كما بينا - فالجمع عندهم لا يكون إلا بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة)، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة.

أما الأعذار التي تبيح الجمع بين الصلاتين في الشتاء فيمكن حصرها فيما يلي:
1- المطر والثلج والبرد:
اتفق المالكية والشافعية والحنابلة - بشكل عام - على أن المطر الذي يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه: عذرٌ من أعذار الجمع بين الصلاتين، ومثله الثلج والبرد.

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المغني: (والمطر المبيح للجمع هو: ما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطَّلُّ والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح، والثلج كالمطر في ذلك؛ لأنه في معناه، وكذلك البَرَد).

قال الإمام النووي الشافعي في كتابه المجموع: (ولا يجوز الجمع إلا في مطر يبل الثياب، وأما المطر الذي لا يبل الثياب فلا يجوز الجمع لأجله)، وقال أيضًا: (والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره: يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بُعد، ويتأذى بالمطر في طريقه).

قال الشيخ الآبي المالكي في كتابه الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (فالمطر سبب للجمع بين المغرب والعشاء، على القول المشهور؛ بشرط أن يكون وابلًا؛ أي: كثيرًا، وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس، وسواء كان واقعًا أو متوقعًا، ويمكن علم ذلك بالقرينة، ومثل المطر: الثلج والبَرَد).

وقال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته، فإنه يجوز الجمع، فإن كان مطرًا قليلًا لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز؛ لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة، بخلاف الذي يبل الثياب، ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء، فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل، ومشقة أخرى من جهة البرد، ولا سيما إن انضم إلى ذلك ريح، فإنها تزداد المشقة، فإن قيل: ما ضابط البلل؟ فالجواب: هو الذي إذا عصر الثوب تقاطَرَ منه الماء).

واختلف العلماء في وقت وجود المطر المبيح للجمع، وبيان ذلك على النحو التالي:
أ- المالكية: يشترطون نزول المطر عند افتتاح الصلاة الأولى، ولا يشترطون استمراره حتى الدخول في الصلاة الثانية، وعليه إذا انقطع المطر قبل الشروع في الأولى أو حدث بعد الشروع فيها فلا يجوز الجمع، وإن انقطع بعد الشروع في الأولى فالجمع جائز، المهم عند المالكية وجودُ المطر عند الدخول في الصلاة الأولى، وهي المغرب؛ لكونهم لا يُجيزون الجمع إلا بين المغرب والعشاء.

يقول الإمام الخرشي المالكي: (أي: إن الجماعة إذا شرعوا في صلاة المغرب لوجود سبب الجمع وهو المطر، فلما صلوها أو بعضها ارتفع السبب، فإنه يجوز لهم التمادي على الجمع؛ إذ لا تؤمن عودته، وظاهره ولو ظهر عدم عودته، أما لو انقطع قبل الشروع فلا جمع إلا بسبب غيره، فالمراد الشروع في الأولى).

يُذكر أن بعض المالكية أجازوا الجمع للمطر المتوقع بين صلاتي المغرب والعشاء؛ شريطة أن يغلب على ظن الإمام نزول المطر قبل العشاء، غير أنه إذا لم ينزل المطر فينبغي عليهم إعادة صلاة العشاء في وقتها؛ لعدم تحقق العذر؛ قال الإمام الدسوقي رحمه الله في ذلك: (إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل المطر، فينبغي إعادة الثانية في الوقت)، وقال الإمام الخرشي في ذلك: (المطر المتوقع بمنزلة الواقع، كما ذكره الشيخ زروق، ونقله عنه الشاذلي، فإن قلت: المطر إنما يبيح الجمع إذا كثر، والمتوقَّع لا يتأتى فيه ذلك، قلت: يمكن علم ذلك بالقرينة، ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل، فينبغي أن يعيد في الوقت).

ولعلي لا أؤيد الأخذ بهذا القول؛ إذ إنه يوقع في اضطراب وارتباك، فعلماء الأرصاد الجوية المختصين والمؤهلين بأجهزتهم الدقيقة كثيرًا ما يخطئون في توقعاتهم بشأن المطر، فكيف لو ترك هذا الأمر لشهوات الناس وأهوائهم؛ إذ إن الناس كثيرًا ما يؤثرون على الإمام في موضوع الجمع، وأفتى المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني بعدم الأخذ بقول بعض المالكية بالجمع للمطر المتوقع، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل، ولكن المطر متوقع، فهل يجوز الجمع؟ فأجاب فضيلته: (لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن المتوقع غير واقع، وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب، ثم يتفرق ولا يمطر).


سئل كذلك الشيخ ابن عثيمين: إذا كان مطر ولكن شككنا هل هو مطر يبيح الجمع أو لا؟ فأجاب فضيلته: (لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر، فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدود الله، ولا تتهاونوا في دينكم، واسألوا العلماء قبل أن تُقدِموا على شيء تحملون به ذممكم مسؤولية عباد الله في عبادة الله، واعلموا أن الأمر خطير، وأن الصلاة في وقتها أمر واجب بإجماع المسلمين، وأما الجمع فرخصة حيث وجد السبب المبيح: إما مباح وفعله أفضل، أو مباح وتركه أفضل، وما علمت أحدًا من العلماء قال: إنه واجب، فلا تعرضوا أمرًا أجمع العلماء على وجوبه - يقصد أداء الصلاة في وقتها - لأمر اختلف العلماء في أفضليته - يقصد الجمع - اللهم وفِّقْنا للعمل لما يرضيك عنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وصالحين مصلحين، إنك جَوَاد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين).

ب- الشافعية: يشترط وجود المطر عند افتتاح الصلاة الأولى والسلام منها حتى افتتاح الصلاة الثانية، ولا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: (ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي يجمع فيه، فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها، وإذا صلى إحداهما والسماء تمطر ثم ابتدأ الأخرى والسماء تمطر ثم انقطع مضى على صلاته؛ لأنه إذا كان له الدخول فيها كان له إتمامُها).

وقال الإمام النووي - وهو أحد أئمة المذهب الشافعي -: [ويشترط وجود المطر في أول الصلاتين باتفاق الأصحاب].

وقال الإمام الشيرازي في كتابه المهذب في فقه الإمام الشافعي: (فإذا دخل في الظهر من غير مطر ثم جاء المطر لم يجُزْ له الجمع... فإن أحرَم بالأولى مع المطر ثم انقطع في أثنائها ثم عاد قبل أن يسلِّم ودام حتى أحرم بالثانية، جاز الجمع؛ لأن العذر موجود في حال الجمع، وإن عدم فيما سواها من الأحوال لم يضر؛ لأنها ليس بحال الدخول، ولا بحال الجمع).

وقال الإمام السبكي الشافعي في كتابه أسنى المطالب في شرح روض الطالب: (وإنما يشترط في إباحة المطر الجمع زيادة على ما مر (وجود المطر في أول الصلاتين) ليقارن الجمع (وعند التحلل من الأولى) ليتصل بأول الثانية، فيؤخذ منه اعتبار امتداده بينهما، وهو ظاهر، ولا يضر انقطاعه فيما عدا ذلك؛ لعُسر انضباطه).

ت- الحنابلة:
يُشترط في جمع التقديم وجود المطر عند افتتاح الصلاة الأولى، والسلام منها، وافتتاح الصلاة الثانية، واشترط بعض الحنابلة بالإضافة إلى ذلك أن يستمر المطر حتى فراغ الصلاة الثانية.

قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي: (ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر وجود العذر المبيح حال افتتاح الأولى منها وافتتاح الثانية، فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يُبَحِ الجمع، وإن زال المطر في أثناء الأولى، ثم عاد قبل الفراغ منها، أو انقطع بعد الإحرام بالثانية، جاز الجمع، ولم يؤثر انقطاعه؛ لأن العذر وجد في وقت النية، وهو عند الإحرام بالأولى، وفي وقت الجمع، وهو آخر الأولى وأول الثانية، فلم يضر عدمه في غير ذلك).

قال الإمام البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع: (ويشترط للجمع في وقت الأولى ظهرًا كانت أو مغربًا، وهو جمع التقديم (ثلاثة شروط:... والشرط الثالث: (أن يكون العذر) المبيح للجمع من سفر أو مرض ونحوه (موجودًا عند افتتاح الصلاتين) المجموعتين (و) عند (سلام الأولى)؛ لأن افتتاح الأولى موضع النية وفراغها، وافتتاح الثانية موضع الجمع، (فلو أحرم) ناوي الجمع (بالأولى) من المجموعتين (مع وجود مطر، ثم انقطع) المطر، (ولم يعد، فإن حصل وحل) لم يبطل الجمع؛ لأن الوحل من الأعذار المبيحة، وهو ناشئ من المطر، فأشبه ما لو لم ينقطع المطر، (وإلا) أي وإن لم يحصل وحل (بطل الجمع)؛ لزوال العذر المبيح له، فيؤخر الثانية حتى يدخل وقتها).

وقال الشيخ ابن ضويان في كتابه منار السبيل في شرح الدليل: (فإن جمع تقديمًا اشترط لصحة الجمع:... وأن يوجد العذر عند افتتاحهما (أي افتتاح الصلاتين)، وأن يستمر إلى فراغ الثانية؛ لأنه سببه).

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه المبدع في شرح المقنع: (ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع المطر ونحوه).

يشترط الحنابلة في جمع التأخير وجود نية الجمع في وقت الأولى، واستمرار المطر من حين نية الجمع وقت الصلاة الأولى إلى دخول وقت الثانية.

قال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه المقنع: (وإن جمع في وقت الثانية كفاه نية الجمع في وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما).

وقال البهوتي في كشال القناع: (وإن جمَع جَمْع تأخير في وقت الثانية اشترط له شرطان: أحدهما: أشار إليه بقوله: كفاه؛ أي: أجزأه، نية الجمع في وقت الأولى؛ لأنه متى أخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاءً لا جمعًا ما لم يضِقْ وقت الأولى عن فعلها، فإن ضاق وقت الأولى عن فعلها لم يصحَّ الجمع؛ لأن تأخيرها إلى القدر الذي يضيق عن فعلها حرام، وأثم بالتأخير؛ لما تقدم، الشرط الثاني: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية؛ لأن المجوز للجمع العذر، فإذا لم يستمر وجب ألا يجوز لزوال المقتضي، كالمريض يبرأ، والمسافر يقدَمُ، والمطر ينقطع).

وجاء في الموسوعة الفقهية: (يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، فإن أخَّرها بغير نية الجمع أثم، وتكون قضاء؛ لخلوِّ وقتها عن الفعل أو العزم).

واشترط نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضِقِ الوقت عن فعلها؛ لأن تأخيرها حرام، والتأخير ينافي الرخصة، كما أن التأخير يفوت فائدة الجمع، وهو التخفيف بالمقاربة بين الصلاتين، وعليه من يؤخر الصلاة الأولى لوقت لا يستطيع فيه أداءها ثم ينوي نية الجمع، لا يجوز له الجمع، وكذلك إذا لم تتحقق نية الجمع في وقت الصلاة الأولى صارت قضاءً لا جمعًا.

واشترط بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية؛ لأن وجود العُذر سبب إباحة الجمع، فإذا لم يستمر إلى وقت الثانية زال سببُ الجمع.

ملاحظة هامة:
من الجدير بالقول أن الشيخ ابن عثيمين لا يشترط وجود العذر إلا عند السلام من الصلاة الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلًا إلا في أثناء الصلاة الأولى كصلاة المغرب، فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى - أي: كانت السماء فيها ولم ينزل المطر وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر - فالصحيح أن الجمع جائز.

ونذكر بعض أقواله رحمه الله:
أ- قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع: (إذا كان يشترط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام لزم من هذا الشرط أن يشترط وجود العذر عند تكبيرة الإحرام؛ لأن نية الجمع بلا عذر غير صحيحة، فإذا قلنا: لا بد من نية الجمع عند تكبيرة الإحرام صار لا بد أيضًا من وجود العذر عند تكبيرة الإحرام، إذًا هذا الشرط مبني على الشرط الأول الذي هو نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، وقد سبق أن القول الصحيح: عدم اشتراطه، وعلى ذلك لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلًا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى - أي: كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر، وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر - فالصحيح أن الجمع جائز بناءً على هذا القول).

ب- وقال الشيخ أيضًا في كتابه تعليقات ابن عثيمين على الكافي لابن قدامة: (متى وجد العذر عند افتتاح الثانية جاز الجمع، فلو صلى المغرب وليس عند نية الجمع، أو صلى المغرب وليس هناك مطر، وبعد سلامه من المغرب أمطرت السماء فنوى الجمع - فلا بأس بذلك، وقد عمل بهذا شيخنا رحمه الله عبدالرحمن بن سعدي؛ حيث صلى ذات يوم صلاة المغرب، ولما خرج الناس رجعوا إليه وقالوا: إنها تمطر مطرًا شديدًا، فأمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى العشاء مع أنه لم ينوِ الجمع عند افتتاح الأولى، ولم يوجد العذر أيضًا؛ فالحاصل أن الصحيح أنه متى وجد العذر المبيح للجمع في وقت لا يحصل به التفريق، فإنه يجوز أن يجمع، بل قال بعض العلماء: حتى ولو لم يوجد العذر إلا بعد وقت طويل من سلامه من الأولى له أن يجمع، يعني أنه متى وجد العذر قبل خروج الوقت وقت الأولى جاز الجمع، وهذا لا شك أنه من أوسع المذاهب، ومن أيسرها على الناس، لكن النفس لا تطيب بالقول به؛ أي: إنه إذا وجد العذر بعد مدة طويلة من الأولى فإنه يجوز، لا أستطيع أن أجسر الآن على القول بهذا، أما إذا وجد العذر بعد السلام من الأولى بمدة قصيرة لا يحصل بها التفريق، فلا شك في جواز الجمع).








المصدر...


الساعة الآن 02:56 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM